فإذا ماتا كان الوصي فلانا فإنه إذا مات أحدهما استقل الباقي ولم يحتج إلى أن يضم اليه آخر ( 1 ) وكذا الحكم في ولاية الوقف ( 2 ) .
[ مسألة 9 : إذا قال زيد وصيي فإن مات فعمرو وصيي صح ]
( مسألة 9 ) : إذا قال زيد وصيي فان مات فعمرو وصيي صح ويكونان وصيين مترتبين وكذا يصح إذا قال وصيي زيد فان بلغ ولدي
شرح
جعله ويمكن الاستدلال على المدعى بما رواه محمد بن الحسن الصفار « 1 »
وربما يقال : بأنه يعارضه ما رواه بريد بن معاوية قال : ان رجلا مات وأوصى إلي وإلى آخر وإلى رجلين ، فقال أحدهما : خذ نصف ما ترك وأعطني النصف مما ترك فأبى عليه الاخر ، فسألوا أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذلك فقال : ذلك له « 2 » .
بتقريب ان المشار اليه باسم الإشارة إرادة التقسيم فيقع التعارض بين الخبرين إذ مفاد الخبر الأول عدم الجواز مع جعل الوصاية على نحو الاطلاق ومفاد الخبر الثاني جوازه ، فنقول على فرض التعارض يكون المرجح مع الأول لكونه أحدث بل يمكن أن يكون الخبر الأول موافقا للكتاب إذ المستفاد من الكتاب عدم جواز تبديل الوصية ومع عدم رعاية الاجتماع يحتمل أن يكون تبديلا للوصية ومقتضى اصالة عدم جعل الاستقلال ان التصدي لا يكون بنحو الاستقلال .
وان شئت قلت : ان مقتضى الكتاب وجوب رعاية الوصية والخبر الأول أيضا مفاده كذلك ، مضافا إلى الاشكال في السند فان داود بن أبي يزيد لم يوثق .
( 1 ) كما هو ظاهر إذ المفروض عدم لحاظ الموصي الانضمام .
( 2 ) لعين الملاك .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 394
( 2 ) الوسائل الباب 51 من أحكام الوصايا الحديث : 3