تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
طلب العلم ( 1 ) فان انصرف عنه بطلت وصايته ( 2 ) وتولى تنفيذ وصيته الحاكم الشرعي ( 3 ) .

[ مسألة 13 : إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم إليه الحاكم من يساعده ]

( مسألة 13 ) : إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصية ضم اليه الحاكم من يساعده ( 4 ) وإذا ظهرت منه الخيانة ضم اليه أمينا يمنعه عن الخيانة ( 5 ) فإن لم يمكن عزله ونصب غيره ( 6 ) .
شرح
ناظرا إلى جهة شرعية دون الاخر أجبر الاخر على الانضمام . وقد مر انه مع الوصاية إلى المجموع تبطل الوصاية في صورة عدم امكان الاجتماع فتصل النوبة إلى دخالة الحاكم الذي يكون مرجعا للأمور العامة . الا أن يقال : ان مطلوب الموصي متعدد فإذا لم يمكن اجتماع المطلوبين يلزم التحفظ على أحدهما ، فلا بد من أن الحاكم أن يضم اليه الاخر وعلى هذا الأساس لا بد من ملاحظة كلام الموصي واستفادة مراده من كلامه ، واللّه العالم . ( 1 ) لإطلاق دليل الوصية وزمام الامر بيد الموصي فله أن يجعل الوصاية كيف أراد . ( 2 ) لفقدان الشرط والعنوان المقوم لبقاء الوصاية . ( 3 ) إذ المفروض انه لا وصي له والحاكم له الولاية بالنسبة إلى الأمور العامة وهذا منها . ( 4 ) إذ المفروض ان الحاكم ولي في الأمور التي لا ولي لها ويمكن أن يقال إن الوصاية تبطل بعجز الوصي فلا مجال للضم . ( 5 ) فإنه من شؤون الولاية العامة . ( 6 ) ربما يقال : لا وجه للعزل بل غايته المنع عن التصرفات ولكن يمكن أن يقال : ان دائرة جعل الوصاية اما لا تشمل الخائن واما تشمل أما على الأول فلا موضوع
مباني منهاج الصالحين — صفحة 406 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى