تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
فهو الوصي ( 1 ) .

[ مسألة 10 : يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر ]

( مسألة 10 ) : يجوز أن يوصي إلى وصيين أو أكثر ويجعل الوصاية إلى كل واحد في أمر بعينه لا يشاركه فيه الاخر ( 2 ) .

[ مسألة 11 : إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام فتشاحا لاختلاف نظرهما ]

( مسألة 11 ) : إذا أوصى إلى اثنين بشرط الانضمام فتشاحا لاختلاف نظرهما فإن لم يكن مانع لأحدهما بعينه من الانضمام إلى الاخر أجبره الحاكم على ذلك وان لم يكن مانع لكل منهما من الانضمام اجبرهما عليه وان كان لكل منهما مانع انضم الحاكم إلى أحدهما ونفذ تصرفه دون الاخر ( 3 ) .

[ مسألة 12 : إذا قال أوصيت بكذا وكذا وجعلت الوصي فلانا إن استمر على طلب العلم مثلا صح ]

( مسألة 12 ) : إذا قال أوصيت بكذا وكذا وجعلت الوصي فلانا ان استمر على طلب العلم مثلا صح وكان فلان وصيا إذا استمر على
شرح
( 1 ) لإطلاق أدلة الوصية ان قلت : أليست الوصية لعمرو بنحو التعليق ؟ والتعليق يوجب البطلان قلت : المدرك لبطلان التعليق هو الاجماع فإذا لم يشمل معقد الاجماع المقام فلا مانع منه بعد شمول اطلاق دليل الوصية ، فلاحظ . ( 2 ) لإطلاق دليل نفوذ الوصية ، وان شئت قلت : المقتضي للصحة موجود والمانع مفقود . ( 3 ) الذي يختلج بالبال أن يقال في هذا المقام انه تارة يكون اختلاف النظر ناشيا من سبب شرعي بأن يرى كل منهما نظر الاخر خلاف الميزان الشرعي وأخرى يكون ناشيا من سبب خارجي فإن كان الاختلاف من القسم الأول فلا مناص من انضمام الحاكم إلى أحدهما وتنفيذ نظره وان كان من القسم الثاني فعلى الحاكم أن يجبرهما على أمر واحد ، وان كان سبب الاختلاف مختلفا بأن يكون أحدهما