آخر إلى الاخر ( 1 ) وان نص على الثاني جاز لأحدهما الاستقلال ( 2 ) وأيهما سبق نفذ تصرفه ( 3 ) وان اقترنا في التصرف مع تنافي التصرفين بأن باع أحدهما على زيد والاخر على عمرو في زمان واحد بطلا معا ( 4 ) ولهما ان يقتسما الثلث بالسوية وبغير السوية ( 5 ) وإذا سقط أحدهما عن الوصاية انفرد الاخر ولم يضم اليه الحاكم آخر ( 6 ) وإذا أطلق الوصاية اليهما ولم ينص على الانضمام والاستقلال جرى حكم الانضمام ( 7 ) الا إذا كانت قرينة على الانفراد كما إذا قال : وصيي فلان وفلان
شرح
( 1 ) إذ المفروض ان الموصي قيد التصرف على نحو الاشتراك فتصل النوبة إلى الحاكم وهو يضم إلى آخر الاخر ، وقد مر قريبا الاشكال فيه ، فلاحظ .
( 2 ) كما هو ظاهر فان زمام الامر توسعة وتضييقا بيد الموصي .
( 3 ) كما هو ظاهر لصدوره من أهله ووقوعه في محله .
( 4 ) لعدم امكان صحتهما ولا مقتضي لترجيح لأحدهما على الاخر .
( 5 ) إذ المفروض استقلال كل منهما بالتصرف فلكل منهما التصرف في كل جزء من الثلث .
( 6 ) إذ المفروض ان كل واحد أوصي اليه بنحو الاستقلال ، فلا وجه للضم .
( 7 ) لعدم ثبوت الوصاية بنحو الاستقلال والأصل العملي يقتضي عدمها فلا بد من الاقتصار على المقدار المعلوم وهو الانضمام ان قلت : كما أن مقتضى الأصل عدم جعل الاستقلال كذلك مقتضاه عدم جعل الانضمام قلت : نعم ولكن العمل الخارجي والتصرف فيما يتعلق بالميت إذا تحقق بنحو الانضمام يكون مورد الامضاء قطعا وأما غيره فلا دليل على جوازه وصحته ، فلاحظ .
وصفوة القول : ان اللازم رعاية ما أوصى به الموصي وعدم التخلف عما