تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢

[ مسألة 7 : إذا أوصى إلى الصبي والبالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنونا ]

( مسألة 7 ) : إذا أوصى إلى الصبي والبالغ فمات الصبي قبل بلوغه أو بلغ مجنونا ففي جواز انفراد البالغ بالوصية قولان أحوطهما الرجوع إلى الحاكم الشرعي فيضم اليه آخر ( 1 ) .

[ مسألة 8 : يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام وعلى نحو الاستقلال ]

( مسألة 8 ) : يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام وعلى نحو الاستقلال ( 2 ) فان نص على الأول فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه ( 3 ) وإذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت ونحوه ضم الحاكم
شرح
السلام أوصت إلى علي عليه السلام فلا ريب في المسألة . ( 1 ) ان استفيد من ايصاء الموصي اشتراط التصرف بالانضمام فالمتعين الرجوع إلى الحاكم كي يضم اليه آخر والا فالظاهر جواز الانفراد إذ المفروض تحقق الايصاء اليه وما دام لم يبلغ الصبي لا يكون له شريك فلو فرض موته أو بلوغه مجنونا يجوز للوصي أن ينفرد بالتصدي إذ المفروض عدم تحقق موضوع الاشتراك فلاحظ . ويمكن أن يقال : ان في صورة الاشتراك والايصاء إلى المتعدد لا يجوز للحاكم ضم أحد إلى الوصي إذ المفروض ان الموضوع هو المركب والمجموع وقد فرض انتفائه بانتفاء أحدهما فتصل النوبة إلى الحاكم لأن المورد من الأمور الحسبية . ( 2 ) لإطلاق دليل اعتبار الوصية ، مضافا إلى النص الخاص الوارد في المقام « 1 » . ( 3 ) كما هو ظاهر لأن جواز التصرف يدور مدار شمول الوصية فالأمر كما أفاده .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 394
مباني منهاج الصالحين — صفحة 402 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى