تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١

[ مسألة 6 : تجوز الوصاية إلى المرأة على كراهة والأعمى والوارث ]

( مسألة 6 ) : تجوز الوصاية إلى المرأة ( 1 ) على كراهة ( 2 ) والأعمى ( 3 ) والوارث ( 4 ) .
شرح
( 1 ) لإطلاق الدليل وقيام السيرة بلا نكير فان السيرة جارية على جعل الأب أم أطفاله قيما عليهم ويؤيد المدعى ما رواه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى إلى امرأة وشرك في الوصية معها صبيا ، فقال : يجوز ذلك وتمضى المرأة الوصية ، ولا تنتظر بلوغ الصبي ، فإذا بلغ الصبي فليس له أن لا يرضى الا ما كان من تبديل أو تغيير فان له أن يرده إلى ما أوصى به الميت « 1 » وانما عبرنا بالتأييد لضعف السند بالعبيدي . ( 2 ) استفيدت الكراهة من حديث السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : المرأة لا يوصى إليها لأن اللّه عز وجل يقول« وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ »« 2 » وهذه الرواية ضعيفة لضعف اسناد الصدوق قدس سره إلى السكوني على ما ذكره الحاجياني . ولا يخفى : ان المستفاد من الحديث عدم الصحة فتكون الرواية معارضة لما يدل على الصحة وحمل الفساد على الكراهة بلا وجه . نعم لا بأس بحملها على التقية لأنه مذهب أكثر أهل الخلاف حسب نقل صاحب الوسائل عن الشيخ . ( 3 ) لإطلاق الدليل وعدم تقييد للإطلاق وما نقل عن بعض العامة من عدم الجواز ، مردود . ( 4 ) بلا اشكال وعليه السيرة القطعية فان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله أوصى إلى علي عليه السلام وهو سلام اللّه عليه أوصى إلى الحسن عليه السلام وفاطمة عليها
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 50 من أحكام الوصايا الحديث : 2 ( 2 ) الوسائل الباب 53 من أحكام الوصايا الحديث : 1