ولا تعود اليه إذا اسلم ( 1 ) الا إذا نص الموصي على عودها ( 2 ) .
[ مسألة 4 : إذا أوصى إلى عادل ففسق ]
( مسألة 4 ) : إذا أوصى إلى عادل ففسق فان ظهر من القرينة التقييد بالعدالة بطلت الوصية وان لم يظهر من القرينة التقييد بالعدالة لم تبطل وكذا الحكم إذا أوصي إلى الثقة ( 3 ) .
[ مسألة 5 : لا تجوز الوصية إلى المملوك إلا بإذن سيده ]
( مسألة 5 ) : لا تجوز الوصية إلى المملوك الا باذن سيده ( 4 ) أو معلقة علي حريته ( 5 ) .
شرح
بحالها بعد زوال الشرط .
( 1 ) لعدم المقتضي للعود .
( 2 ) لم افهم الفرق بين هذه المسألة وما مر من أنه لو عرض الجنون ثم أفاق حيث إن الماتن قال هناك : « عادت على الأظهر » وفي المقام علق العود على التصريح به وكيف كان لا فرق بين المقامين ثبوتا والعود وعدمه دائر ان مدار الجعل وعدمه والظهور في مقام الاثبات متبع .
( 3 ) ما أفاده على طبق القاعدة الأولية .
( 4 ) إذ لا أمر له مع سيده وزمامه بيد مولاه ويؤيد المدعى ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج « 1 » بتقريب : ان عدم جواز جعله وصيا يستفاد من عدم جواز وصيته .
( 5 ) إذ التعليق على ما يتوقف عليه صحة العقد أو الايقاع لا دليل على بطلانه فلا مانع منه ، وفي المقام فروع وأقوال أغمضنا النظر عن التعرض لها لعدم كون أصل المسألة محل الابتلاء كما هو ظاهر .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 345