تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
اشكال ( 1 ) .

[ مسألة 3 : إذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناء على اعتبار الإسلام في الوصي ]

( مسألة 3 ) : إذا ارتد الوصي بطلت وصايته بناء على اعتبار الإسلام في الوصي ( 2 ) .
شرح
ومنها : ما رواه سماعة قال : سألته عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصية ، وله خدم ومماليك وعقد كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث قال : ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس « 1 » . ومنها : ما رواه إسماعيل بن سعد ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل مات بغير وصية وترك أولادا ذكرانا وغلمانا صغارا ، وترك جواري ومماليك ، هل يستقيم أن تباع الجواري ؟ قال : نعم ، وعن الرجل يصحب الرجل في سفر فيحدث به حدث الموت ، ولا يدرك الوصية كيف يصنع بمتاعه وله أولاد صغار وكبار ، أيجوز أن يدفع متاعه ودوابه إلى ولده الأكابر أو إلى القاضي وان كان في بلدة ليس فيها قاض كيف يصنع ؟ وان كان دفع المتاع إلى الأكابر ولم يعلم فذهب فلم يقدر على رده كيف يصنع ؟ قال : إذا أدرك الصغار وطلبوا لم يجد بدا من اخراجه الا أن يكون بأمر السلطان الحديث « 2 » . وتلك النصوص وإن كانت خارجة عن المقام لكن فيها أشعار بأنه لا بد في التولي في أمر الصغير أن يكون المتولي عادلا هكذا في الجواهر ويرد عليه : انه ليس في تلك النصوص ذكر من العدالة والمذكور في الحديث الثاني من الباب عنوان الوثاقة . ( 1 ) لعدم المقتضي للاشتراط كما يظهر بأدنى تأمل . ( 2 ) كما هو ظاهر فإنه على القول باشتراط الإسلام في الوصي لا تبقى الوصية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 88 من أحكام الوصايا الحديث : 2 ( 2 ) الوسائل الباب 88 من أحكام الوصايا الحديث : 3
مباني منهاج الصالحين — صفحة 399 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى