. . . . . . . . . .
شرح
الأمر الثاني : ان الوصاية استيمان على مال الغير والفاسق ليس اهلا للاستيمان ويرد عليه أولا : انه يكفي كونه موثقا به واما اشتراط العدالة فلا وثانيا انه يمكن جعل الناظر عليه .
الأمر الثالث : ان مال الموصي ينتقل إلى الغير بموته فلا يجوز استيمان الفاسق .
ويرد عليه : أن الاستيمان يتم مع الوثوق كما مر فلا تشترط العدالة .
الأمر الرابع : انه يشترط في وكيل الوكيل العدالة فتشترط في الوصي بالأولوية لأن تقصير الوكيل يجبر بنظر الوكيل والموكل بخلاف الوصي .
وفيه انه لا تشترط العدالة في وكيل الوكيل فان الموكل إذا اذن للوكيل توكيل الغير يجوز والا فلا وبعبارة أخرى : الامر بيد الموكل في أصل التوكيل وفي قيوده ، مضافا إلى أنه يمكن تثبيت الأمر بجعل الناظر .
الأمر الخامس : النصوص الواردة بالنسبة إلى من مات وله أموال وورثة صغار ولا وصي له حيث اشترطت العدالة في تلك النصوص للمتولي :
منها : ما رواه علي بن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا ، وترك مماليك له غلمانا وجواري ولم يوص فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد ؟ وما ترى في بيعهم فقال : ان كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا فيهم ، قلت فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد ؟ قال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم ، وليس لهم أن يرجعوا عما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 88 من أحكام الوصايا الحديث : 1