تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
نعم الأحوط أن يكون تصرفه بإذن الولي أو الحاكم الشرعي ( 1 ) أما لو أراد أن يكون تصرفه بعد البلوغ ( 2 ) أو مع اذن الولي فالأظهر صحة
شرح
استقلال الصبى بالأمر وأما مع إجازة وليه فلا تعرض في النصوص له . لكن الانصاف : ان مقتضى الاطلاق عدم ترتب الأثر على فعله ولو مع إجازة وليه ، لكن العمدة في الاشكال عدم تمامية اسناد النصوص المشار إليها ظاهرا . الطائفة الثانية : ما يدل على رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ومن تلك الطائفة ما رواه عمار الساباطي « 1 » بتقريب ان مقتضى رفع القلم عنه عدم ترتب اثر على إنشائه فوجوده كالعدم . ويرد عليه : ان رفع القلم لا يستلزم عدم اعتبار إنشائه فان الظاهر من هذه الجملة ان الصبي لا يلزم بشيء ومن الظاهر أنه لو أجرى صيغة البيع وكالة عن قبل المالك لا يتوجه الزام عليه الا أن يقال : انه لو صار وكيلا أو وصيا وأوقع معاملة وكالة أو وصاية يلزم بترتيب الأثر . الطائفة الثالثة : ما يدل على أن عمده خطاء لاحظ ما رواه محمد بن مسلم « 2 » فان مقتضى الحديث ان عمده في حكم خطائه من حيث عدم ترتب الأثر ، ومن الظاهر أن الانشاء الصادر عن الخطأ غير مؤثر ومما ذكرنا علم ما في كلام الماتن من الاشكال . ( 1 ) قد تقدم ان اذن الولي أو الحاكم لا أثر له فلا يترتب على إنشاء غير البالغ الأثر المرغوب فيه . ( 2 ) فان المقتضي تام بلا مانع .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 339 ( 2 ) لاحظ ص : 339
مباني منهاج الصالحين — صفحة 393 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى