تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١

[ فصل في الوصي ]

فصل في الوصي

[ مسألة 1 : يجوز للموصي ان يعين شخصا لتنفيذ وصاياه ويقال له الوصي ]

( مسألة 1 ) : يجوز للموصي ان يعين شخصا لتنفيذ وصاياه ويقال له الوصي ( 1 ) ويشترط فيه أمور ( الأول ) : البلوغ على المشهور فلا تصح الوصاية إلى الصبي منفردا إذا أراد منه التصرف في حال صباه مستقلا ولكنه لا يخلو عن اشكال ( 2 ) .
شرح
اللّه وفرائضه الذكر والاثني فيه سواء ؟ فوقع عليه السلام : ينفذون فيها وصية أبيهم على ما سمى ، فإن لم يكن سمى شيئا ردوها إلى كتاب اللّه وسنة نبيه صلى اللّه عليه وآله « 1 » ، التفصيل بين ان يعين الموصي ويسمي وان يطلق كلامه فإنه يجب في الصورة الثانية التقسيم على ما فرض اللّه ، لكن الحديث ضعيف بسهل . وفي المقام رواية رواها زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أوصى بثلث ماله في أعمامه وأخواله فقال : لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث « 2 » ، تدل على أنه لو أوصى أحد بثلث ماله لأعمامه وأخواله يكون لأعمامه الثلثان ولأخواله الثلث ، والرواية لا بأس بسندها فيشكل ما أفاده في المتن على نحو الاطلاق واعراض المشهور عن الرواية لا يقتضي ضعفها كما هو مسلك سيدنا الأستاذ فلاحظ . ( 1 ) هذا من الواضحات التي ليست قابلة للتشكيك فيها ويستفاد مشروعية المدعى من نصوص كثيرة : منها ما رواه معاوية بن عمار « 3 » . ( 2 ) ربما يستدل على المدعى بقوله تعالى« فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 64 من أحكام الوصايا الحديث : 2 ( 2 ) الوسائل الباب 62 من أحكام الوصايا ( 3 ) لاحظ ص : 373