اعتق واستسعى في الزائد ( 1 ) سواء أكان ما أوصى له بقدر نصف قيمته أم أكثر أم أقلّ ( 2 ) .
[ مسألة 3 : إذا أوصى لجماعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا بمال اشتركوا فيه على السوية ]
( مسألة 3 ) : إذا أوصى لجماعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا بمال اشتركوا فيه على السوية وكذا إذا أوصى لا بنائه وبناته أولا عمامه وعماته أو أخواله وخالاته أو أعمامه وأخواله فان الحكم في الجميع التسوية الا أن تقوم القرينة على التفصيل مثل أن يقول على كتاب اللّه أو نحو ذلك فيعطى للذكر مثل حظ الأنثيين ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لحديث حسن بن صالح ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله ، قال : فقال : يقوم المملوك بقيمة عادلة ، قال عليه السلام ثم ينظر ما ثلث الميت ، فإن كان الثلث أقلّ من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة ، وان كان الثلث أكثر من قيمة العبد اعتق العبد ودفع اليه ما فضل من الثلث بعد القيمة « القسمة خ ل » « 1 » .
فان المستفاد من هذا الحديث ينطبق على ما أفاده في المتن ، فلاحظ .
( 2 ) ربما يقال : ان المستفاد من الحديث حكم خاص في مورد خاص ولكن يمكن أن يقال إن العرف يفهم من هذا الحديث عدم الفرق بين الموارد ، فلاحظ
( 3 ) فإنه مقتضى القاعدة الأولية والترجيح يحتاج إلى دليل .
وبعبارة أخرى : مقتضى نفوذ الوصية نفوذها بكل نحو تحققت والاعتبار بمقام الاثبات الكاشف عن مقام الثبوت فما دام لم يقم دليل على الترجيح والتفصيل يكون مقتضى الظاهر التسوية لكن يستفاد من حديث سهل قال : كتبت اليه : رجل له ولد ذكور وإناث فاقر لهم بضيعة انها لولده ولم يذكر انها بينهم على سهام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 79 من أحكام الوصايا الحديث : 2