ولا تصح لمملوك غيره قنا كان أو غيره ( 1 ) وان أجاز مولاه ( 2 ) الا إذا كان مكاتبا مطلقا وقد أدى بعض مال الكتابة فيصح من الوصية له قدر ما تحرر منه ( 3 ) .
[ مسألة 2 : إذا كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته أعتق ولا شيء له ]
( مسألة 2 ) : إذا كان ما أوصى به لمملوكه بقدر قيمته اعتق ولا شيء له وإذا كان أكثر من قيمته اعتق واعطى الزائد وان كان أقلّ منها
شرح
قال : المال لمواليه وسقط موالي أبيه « 1 » .
( 1 ) يمكن الاستدلال عليه مضافا إلى الاجماع المدعى في المقام في الجملة بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال : لا وصية للمملوك « 2 » .
( 2 ) للإطلاق .
( 3 ) لما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرة فأوصت له عند موتها بوصية ، فقال أهل الميراث : لا يجوز وصيتها لأنه مكاتب لم يعتق ، فقضى انه يرث بحساب ما اعتق منه ، ويجوز له من الوصية بحساب ما اعتق منه ، قال : وقضى عليه السلام في مكاتب أوصي له بوصية وقد قضى نصف ما عليه فأجاز له نصف الوصية ، وقضى في مكاتب قضى ربع ما عليه فأوصي له بوصية فأجاز له ربع الوصية ، وقال في رجل أوصى لمكاتبته وقد قضت سدس ما كان عليها فأجاز لها بحساب ما اعتق منها « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 69 من أحكام الوصايا الحديث : 2
( 2 ) الوسائل الباب 79 من أحكام الوصايا الحديث : 3
( 3 ) الوسائل الباب 80 من أحكام الوصايا الحديث : 1