. . . . . . . . . .
شرح
الرابع : اطلاقات أدلة الوصية من الكتاب والسنة الخامس ما دل من النصوص الواردة في المقام ، منها : ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل أوصى بماله في سبيل اللّه ، قال : اعطه لمن أوصى له به وان كان يهوديا أو نصرانيا ان اللّه عز وجل يقول : فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه « 1 » .
ومنها : ما رواه الريان بن شبيب « الصلت » قال : أوصت ماردة « مارد خ ل مارية خ ل » لقوم نصارى فراشين بوصية فقال أصحابنا : اقسم هذا في فقراء المؤمنين من أصحابك ، فسألت الرضا عليه السلام فقلت : ان أختي أوصت بوصية لقوم نصارى ، وأردت ان اصرف ذلك إلى قوم من أصحابنا مسلمين ، فقال : امض الوصية على ما أوصت به ، قال اللّه تعالى : فإنما اثمه على الذين يبدلونه « 2 » .
ومنها : ما رواه أبو خديجة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يرث الكافر المسلم وللمسلم أن يرث الكافر الا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء 3
ومنها : ما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أوصى بماله في سبيل اللّه ، قال : اعطه لمن أوصى له ، وان كان يهوديا أو نصرانيا ان اللّه يقول :« فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ »4 .
ومنها : ما رواه الحسين بن سعيد في حديث آخر عن الصادق عليه السلام قال :
قال عليه السلام : لو أن رجلا أوصى إلي ان أضع في يهودي أو نصراني لوضعت فيهم ان اللّه يقول :« فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ »5 .
واستدل لعدم الجواز بقوله تعالى« لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 32 من أحكام الوصايا الحديث : 1
( 2 ) ( 2 و 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب 35 من أحكام الوصايا الحديث : 1 و 4 و 5 و 6