اقتصر على الأقل ( 1 ) وإذا تردد بين المتباينين عين بالقرعة ( 2 ) .
[ فصل في الموصى له ]
فصل في الموصى له
[ مسألة 1 : الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل ]
( مسألة 1 ) : الأظهر صحة الوصية العهدية للمعدوم إذا كان متوقع الوجود في المستقبل مثل أن يوصى باعطاء شيء لأولاد ولده الذين لم يولدوا حال الوصية ولا حين موت الموصى ( 3 ) فيبقى المال الموصى به في ملك الموصى ( 4 ) فان ولدوا بعد ذلك اعطى لهم وإلا صرف في الأقرب فالأقرب إلى نظر الموصى ( 5 ) وأما الوصية التمليكية فهي
شرح
على احراز كونه مالكا للعمل الفلاني ، وأما مع الشك في كونه مالكا فلا دليل على جريان اصالة الصحة .
اللهم الا أن يقال : ان عمل ذي اليد وقوله حجة بالنسبة إلى ما في يده والمقام من صغريات تلك الكبرى ، وعلى الجملة المسألة لا تكون واضحة ولو قيل باعتبار كلام القائل بتقريب كونه ذا اليد لا يكون جزافا ، واللّه العالم بحقائق الأمور .
( 1 ) لعدم دليل على الأزيد ومقتضى الأصل عدمه .
( 2 ) لأنها لكل أمر مشتبه .
( 3 ) لإطلاق دليل الوصية .
( 4 ) كما هو مقتضى القاعدة إذ الوصية مانعة من الانتقال إلى الوارث وحيث لا موجب لخروجه عن ملك الميت يبقى في ملكه إلى ذلك الزمان .
( 5 ) الحق ان اثباته مشكل فان الوصية من الأمور الانشائية ومع عدم تعلق الانشاء بالأقرب فالأقرب لا مقتضي له كما هو ظاهر .