[ مسألة 20 : لا تصح الوصية في المعصية ]
( مسألة 20 ) : لا تصح الوصية في المعصية فإذا أوصى بصرف مال في معونة الظالم أو في ترويج الباطل كتعمير الكنائس والبيع ونشر كتب الضلال بطلت الوصية ( 1 ) .
[ مسألة 21 : إذا كان ما أوصى به جائزا عند الموصى باجتهاده أو تقليده وليس بجائز عند الوصي كذلك ]
( مسألة 21 ) : إذا كان ما أوصى به جائزا عند الموصى باجتهاده أو تقليده وليس بجائز عند الوصي كذلك لم يجز للوصي تنفيذ الوصية وإذا كان الامر بالعكس وجب على الوصي العمل ( 2 ) .
[ مسألة 22 : إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث فلم يجز ذلك البعض لم يصح ]
( مسألة 22 ) : إذا أوصى بحرمان بعض الورثة من الميراث فلم يجز ذلك البعض لم يصح نعم إذا لم يكن قد أوصى بالثلث وأوصى بذلك وجب العمل بالوصية بالنسبة إلى الثلث لغيره فإذا كان له ولدان وكانت التركة ستة فأوصى بحرمان ولده زيد من الميراث
شرح
اليد عن الأولى ولو في الجملة .
وقد مر ان الوصية الثانية المضادة للأولى ناسخة للأولى فكيف الجمع بين ما افاده في المقام وما افاده فيما تقدم ؟ والذي يختلج بالبال أن يقال : ان الوصية الثانية نافذة في جميع الفرس وناسخة للأولى بهذا المقدار واللّه العالم .
( 1 ) فان النهي عن شرب الخمر مثلا ينافي امضاء الوصية بصرف المال فيه وهكذا ، نعم لو فرض وجود منفعة محللة للخمر مثلا لا مانع من الوصية به بلحاظ تلك المنفعة كالطلي .
( 2 ) إذ المفروض ان الوصي يرى العمل الفلاني حراما فيرى كون الوصية به باطلا ومع البطلان لا موضوع للقيام بالعمل على طبقها وأما في صورة العكس يرى صحة الوصية فيجب القيام بها لعدم جواز التبديل فلاحظ .