[ مسألة 24 : قد عرفت أنه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثم أوصى بها لعمرو كانت الثانية ناسخة ]
( مسألة 24 ) : قد عرفت انه إذا أوصى بعين من تركته لزيد ثم أوصى بها لعمرو كانت الثانية ناسخة ووجب دفع العين لعمرو فإذا اشتبه المتقدم والمتأخر تعين الرجوع إلى القرعة في تعيينه ( 1 ) .
[ مسألة 25 : إذا دفع إنسان إلى آخر مالا وقال له إذا مت فانفقه عني ولم يعلم أنه أكثر من الثلث أو أقل أو مساو له ]
( مسألة 25 ) : إذا دفع انسان إلى آخر مالا وقال له إذا مت فانفقه عني ولم يعلم أنه أكثر من الثلث أو أقلّ أو مساو له أو علم أنه أكثر واحتمل انه مأذون من الورثة في هذه الوصية أو علم أنه غير مأذون من الورثة لكن احتمل انه كان له ملزم شرعي يقتضي اخراجه من الأصل فهل يجب على الوصي العمل بالوصية حتى يثبت بطلانها فيه اشكال ولا سيما في الفرضين الأخيرين ( 2 ) .
[ مسألة 26 : إذا أوصى بشيء لزيد وتردد بين الأقل والأكثر ]
( مسألة 26 ) : إذا أوصى بشيء لزيد وتردد بين الأقل والأكثر
شرح
( 1 ) لأنها لكل أمر مشكل .
( 2 ) الذي يختلج بالبال أن يفصل بين الصورة الأولى والصورتين الأخيرتين بأن تلتزم بالصحة في الأولى وبعدمها فيهما ، وتقريب المدعى ان الوصية بالثلث جائز بلا اشكال ومع الشك في الزيادة يحرز موضوع النفوذ باستصحاب عدم كونه زائدا ولا مجال لاستصحاب عدم كونه غير زائد لعدم ترتب اثر عليه الا على النحو المثبت الذي لا نقول به واما مع احراز الزيادة فمقتضى قانون الإرث انتقال ما تركه الميت إلى الورثة كما أن مقتضى الأصل عدم الإذن وعدم الزام شرعي وحمل فعل المسلم على الصحة لا يقتضي ترتيب الأثر عليه .
وبعبارة أخرى : لا يستفاد من دليله الا عدم اتهامه وحسن الظن به لا أزيد من هذا المقدار ، وأما حمل فعل الغير على الصحة بمعنى جعل عمله مؤثرا فهو يتوقف