تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
. . . . . . . . . .
شرح
فلا تنافي بين التملك وكون التصدق أفضل مضافا إلى أنه يمكن أن يقال : ان حديث ابن مسلم أعم من حديث ابن مهزيار لان حديث ابن مهزيار ظاهر في مجهول المالك وحديث ابن مسلم أعم وان أبيت وقلت : يكون الخبر ان متعارضين كان الترجيح مع حديث ابن مهزيار لتأخره وكونه احدث وهو من المرجحات على مسلكنا . الفرع الثاني : لو كانت العين معلومة المالك لكن لا يمكنه الوصول اليه والظاهر أن حكمه التصدق والدليل عليه حديث محمد بن مسلم « 1 » ويؤيد المدعى ما رواه يونس « 2 » والحديث ضعيف سندا بالعبيدي . الفرع الثالث : لو هلك صاحب العين ولا وارث له تكون العين للأخذ والدليل عليه أحاديث هشام « 3 » . الفرع الرابع : انه لو وقعت عين في يد المكلف وكان مالكها معلوما شخصا لكن لا يمكن الوصول اليه . ولا يبعد أن يكون حكمها التصدق لا طلاق حديث ابن مسلم « 4 » فان اطلاق هذا الحديث يقتضي أن يتصدق به وعلى هذا هل يمكن الالتزام بأن حكم مال الإمام عليه السلام كذلك بأن يتصدق به ؟ الظاهر أنه ليس كذلك والوجه فيه انه ما دام يمكن الايصال اليه لا تصل النوبة إلى الصدقة . وبعبارة أخرى : يحرم التصرف في مال الغير وحيث إنه عليه السلام يرضى بصرف ماله في بعض الوجوه فلا تصل النوبة إلى الصدقة .
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 24 ( 2 ) لاحظ ص : 22 ( 3 ) لاحظ ص : 21 و 33 و 34 ( 4 ) لاحظ ص : 24
مباني منهاج الصالحين — صفحة 37 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى