تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
الفرع الثامن : هل يجب ان يكون التصدق بإذن الحاكم الشرعي أم لا يلزم ؟ الحق هو الثاني لعدم الدليل على ولايته وتوقف التصدق على اذنه بل مقتضى الاطلاق عدم اشتراط التصدق باذنه نعم مقتضى الاحتياط ان يكون باذنه خروجا عن شبهة الخلاف . الفرع التاسع لو تصدق بمجهول المالك وتكون العين باقية في يد آخذ الصدقة فوجد المالك فهل له ان يأخذ العين من الاخذ أم لا ؟ الحق هو الثاني إذ بعد التصدق بحكم الشارع تصير ملكا للأخذ ولا دليل على جواز استرداد المالك . مضافا إلى أن المستفاد من جملة من النصوص عدم جواز الرجوع في الصدقة لاحظ ما رواه الحكم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : ان والدي تصدق علي بدار ثم بدا له أن يرجع فيها وان قضاتنا يقضون لي بها فقال : نعم ما قضت به قضاتكم وبئس ما صنع والدك انما الصدقة للّه عز وجل فما جعل للّه عز وجل فلا رجعة له فيه الحديث « 1 » . وما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته فقال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : انما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقيء ثم يعود في قيئه « 2 » . وما رواه طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهم السلام قال : من تصدق بصدقة ثم ردت عليه فلا يأكلها لأنه لا شريك للّه عز وجل في شيء مما جعل له انما هو بمنزلة العتاقة لا يصلح ردها بعد ما يعتق « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 11 من أبواب الوقوف والصدقات الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
مباني منهاج الصالحين — صفحة 40 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى