نعم وقامت على عدم الوصية منه فإنه ان قصد الاخبار كان العمل على البينة ( 1 ) وان قصد إنشاء الوصية صح الانشاء وتحققت الوصية ( 2 ) .
[ مسألة 4 : المشهور ان رد الموصي له الوصية في الوصية التمليكية مبطل لها ]
( مسألة 4 ) : المشهور ان رد الموصي له الوصية في الوصية التمليكية مبطل لها إذا كان بعد الموت ولم يسبق بقبوله ولكنه لا يخلو عن اشكال ( 3 ) أما إذا سبقه القبول بعد الموت أو في حال الحياة فلا اثر له وكذا الرد حال الحياة ( 4 ) .
[ مسألة 5 : لو أوصى له بشيئين فقبل أحدهما ورد الآخر صحت فيما قبل ]
( مسألة 5 ) : لو أوصى له بشيئين فقبل أحدهما ورد الاخر صحت فيما قبل ( 5 ) وبطلت فيما رد على اشكال وكذا لو أوصى له بشيء واحد فقبل في بعضه ورد في الاخر ( 6 ) .
شرح
( 1 ) وقد ظهر وجهه مما مر .
( 2 ) لتمامية المقتضي وعدم المانع وبتعبير آخر لتحقق الموضوع واطلاق دليل الحكم .
( 3 ) إذ مقتضى اطلاق دليل الوصية نفوذها وعدم قيام دليل على الخلاف وغاية ما في الباب قيام الشهرة ومن الظاهر أنه لا اعتبار بالشهرة الفتوائية بل الاجماع على فرض دعواه لا اثر له فما افاده من الاشكال متين جدا .
( 4 ) أما على القول بأنه عقد يحتاج إلى القبول فلا وجه لتأثير الرد بعد القبول وأما على القول بأنه ايقاع فلا اثر للرد ولا دليل على تأثيره وقس عليه الرد حال الحياة .
( 5 ) لتمامية المقتضي وعدم المانع فان الوصية بشيئين تنحل إلى الوصية بالنسبة إلى كل منهما والمفروض تحقق القبول بالنسبة إلى أحدهما .
( 6 ) قد مر الكلام فيه آنفا .