موته ( 1 ) وإذا قيل له هل أوصيت ؟ فقال : لا فقامت البينة على وقوع الوصية منه كان العمل على البينة ولم يعتد بخبره ( 2 ) ، نعم إذا كان قد قصد إنشاء العدول عن الوصية صح العدول منه ( 3 ) وكذا الحكم لو قال
شرح
ونسخت انا في صحيفة « 1 » .
ومنها ما رواه إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام رجل كتب كتابا بخطه ولم يقل لورثته : هذا وصيتي ولم يقل : اني قد أوصيت الا انه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصى به ، هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه ولم يأمرهم بذلك ؟ فكتب عليه السلام : ان كان له ولد ينفذون كل شيء يجدونه في كتاب أبيهم في وجه البر وغيره 2 .
( 1 ) إذ لولاه لا تكون الحجة قائمة على الوصية وبعبارة أخرى الظواهر حجة فلا بد أن تكون الكتابة في نظر العرف ظاهرة في إنشاء الوصية .
( 2 ) لحجيتها ولزوم العمل بها في الموضوعات .
( 3 ) بلا خلاف كما في بعض الكلمات وتدل عليه جملة من النصوص منها :
ما رواه ابن مسكان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام ان المدبر من الثلث ، وان للرجل ان ينقض وصيته فيزيد فيها وينقص منها ما لم يمت 3 .
ومنها : ما رواه عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول :
للموصي ان يرجع في وصيته ان كان في صحة أو مرض 4 .
ومنها : ما رواه بريد العجلي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لصاحب الوصية أن يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا 5 .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب 48 من أحكام الوصايا الحديث : 1 و 2
( 2 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب 18 من أحكام الوصايا الحديث : 1 و 3 و 4