الوارث ( 1 ) ويجب الايصاء به والاشهاد عليه إذا كان يتوقف عليها الأداء والا لم يجب ( 2 ) ومثلها الديون التي عليه مع عدم مطالبة الدائن ( 3 ) اما مع مطالبته فتجب المبادرة إلى أدائها وان لم يخف الموت ( 4 ) .
[ مسألة 3 : يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها من لفظ صريح أو غير صريح أو فعل وإن كان كتابة أو إشارة ]
( مسألة 3 ) : يكفي في تحقق الوصية كل ما دل عليها من لفظ صريح أو غير صريح أو فعل وان كان كتابة أو إشارة ( 5 ) بلا فرق بين صورتي الاختيار وعدمه ( 6 ) بل يكفى وجود مكتوب بخطه أو بامضائه ( 7 ) بحيث يظهر منه إرادة العمل به بعد
شرح
( 1 ) لأنه يجب عليه الرد ومع الخوف لا يطمأن بالرد فيجب .
( 2 ) لأنه طريق إلى ايصال الحق إلى ذيه فيجب .
( 3 ) كما هو ظاهر فان حكم الأمثال واحد .
( 4 ) لوجوب أداء مال الغير وحرمة المماطلة فيه بلا اشكال .
( 5 ) وذلك لإطلاق الدليل فان الموضوع تحقق الوصية ومع فرضه يترتب عليه الحكم بلا فرق بين تحققه بحسب اختلاف الموارد فالحق ما أفاده في المتن
( 6 ) إذ الميزان صدق عنوان الايصاء بلا دليل على التقييد .
( 7 ) فان الخط كالقول والإشارة في كشفه عن المراد ويؤيد المدعى بل يدل عليه بعض النصوص ، منها قوله عليه السلام : ما ينبغي لامرء مسلم ان يبيت ليلة الا ووصيته تحت رأسه « 1 » .
ومنها ما رواه حنان بن سدير ، عن أبيه عن جعفر عليه السلام قال : دخلت على محمد بن علي بن الحنفية وقد اعتقل لسانه فامرته بالوصية فلم يجب ، قال : فامرت بطشت فجعل فيه الرمل فوضع فقلت له : خط بيدك فخط وصيته بيده في الرمل
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من أحكام الوصايا الحديث : 7