تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
لهم اجباره على الاختيار معجلا ( 1 ) .

[ مسألة 7 : إذا مات الموصى له قبل قبوله ورده قام وارثه ]

( مسألة 7 ) : إذا مات الموصى له قبل قبوله ورده قام وارثه
شرح
حال الحياة وان قلنا بأن الرد يبطل الوصية لا يجوز التصرف لاستصحاب عدم الرد بل يمكن أن يقال : بعدم جواز التصرف حتى مع العلم بالرد إذ المفروض ان الملكية تحققت بالوصية والرد يبطلها فلا وجه لجواز التصرف . ( 1 ) لعدم وجه لجواز الاجبار إذ المفروض ان هذا الحق راجع اليه فلا وجه لإجباره على أحد الطرفين وأفاد سيد العروة : انه يجوز الاجبار في صورة توجه الضرر إلى الوارث ويمكن أن يكون ناظرا إلى حرمة الاضرار بالغير . لكن يرد عليه أولا : ان هذا ليس اضرارا بل منع من عدم المنفعة مضافا إلى أن الامر راجع اليه ومقتضى القاعدة كونه مختارا في التعجيل والتأخير وبعبارة أخرى : يتصرف في سلطانه الا أن يقال : لا يجوز الاضرار بالغير ولو بالتصرف في السلطان وسلمنا كونه حراما لكن بأي دليل يثبت امكان اجباره أزيد من النهي عن المنكر . ثم إن الماتن بنى على عدم اشتراط القبول واستشكل في كون الرد مفسدا ومع ذلك كيف طرح الفرع بهذه الصورة ؟ إذ مع البناء على عدم اشتراط القبول وعدم كون الرد مفسدا يكون المال ملكا للموصى له ولا مجال لإجباره وبعبارة أخرى : لا موضوع لهذا البحث الا أن يقال : ان عنوانه معلق على القول بأن له الرد أو القبول فلاحظ . ثم إن هذا كله فيما تكون الوصية متعلقة بعين معينة وأما لو أوصى بمقدار مشاع ليس للموصى له التأخير إذ ينافي التأخير مع حق الغير فلا بد من اختيار أحد الامرين .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 334 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى