معين أو زمان معين أو يأمر بأن يعطي من ماله أحدا أو يستناب عنه في الصوم والصلاة من ماله أو يوقف ماله أو يباع أو نحو ذلك ( 1 ) .
شرح
الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين . وقد وقع الفراغ من بحث كتاب الهبة في يوم السبت الثامن عشر من شهر رجب المرجب من السنة 1409 من بعد الهجرة على مهاجرها وآله آلاف التحية والثناء في البلدة الطيبة قم المقدسة .
( 1 ) قال في المختصر النافع : « الوصية تمليك عين أو منفعة أو تسليط على تصرف » الخ وقال في الحدائق : « قالوا : الوصية تمليك عين أو منفعة أو تسليط على التصرف بعد الوفاة » الخ .
إلى غير ذلك من الكلمات والظاهر أنه لا خلاف بينهم في أن الوصية تمليكية وعهدية ويكفي دليلا لصحة القسمين قوله تعالى« كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ« 1 » فان مقتضى اطلاق هذا الكلام الإلهي جواز كلا القسمين .
ونعم ما قال سيد المستمسك في هذا المقام : فإنه ( قده ) أفاد في جملة من كلامه ان مقتضى الاطلاق جواز الوصية على الاطلاق .
وصفوة القول : ان مقتضى اطلاق الآية المباركة جواز الوصية بأي نحو كان والتخصيص يحتاج إلى دليل خارجي أضف إلى ذلك النصوص الواردة في الموارد المتعددة الدالة على الجواز والصحة مضافا إلى وضوح الامر بين المتشرعة والسيرة الجارية بينهم .
وبما ذكرنا ظهر ان ما أفاده في المتن تام إذ بمقتضى الدليل تجوز الوصية على الاطلاق بلا فرق بين كونها تمليكية أو عهدية بأنواعها من المذكورات في المتن وغيرها كما أن مقتضى الاطلاق عدم الفرق في التمليكية بين كون الوصية
هامش
( 1 ) البقرة / 181 و 182