تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
وله الرجوع في غير ذلك ( 1 ) .
شرح
فلا يجوز . ( 1 ) لاحظ ما رواه جميل ، فان مقتضاه جواز الرجوع الا فيما يقوم دليل على عدم الجواز ويستفاد من بعض النصوص عدم جواز الرجوع في الهبة منها ما رواه اليونسي قال : كتبت إلى علي بن محمد عليهما السلام : رجل جعل لك شيئا من ماله ثم احتاج اليه أيأخذه لنفسه أم يبعث به إليك ؟ فقال : هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ، ولو وصل إلينا لرأينا أن نواسيه وقد احتاج اليه « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة بالعبيدي . ومنها ما رواه جراح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه « 2 » وهذه الرواية ضعيفة سندا أيضا . ومنها ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك ، فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك أن ترجع فيها ، وقال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : من رجع في هبته فهو كالراجع في قيئه « 3 » وهذه الرواية ضعيفة سندا . ومنها ما رواه أبو بصير قال : سألته عن الرجل يشتري البيع فيوهب له الشيء فكان الذي اشترى لؤلؤا فوهب له لؤلؤا ، فرأى المشتري في اللؤلؤ أن يرد ، أيرد ما وهب له ؟ قال الهبة ليس فيها رجعة وقد قبضها انما سبيله على البيع فان رد المبتاع البيع لم يرد معه الهبة « 4 » وهذه الرواية ضعيفة سندا مضافا إلى أن العموم
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من احكام الهبات الحديث : 8 ( 2 ) الوسائل الباب 10 من احكام الهبات الحديث : 3 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 4 ( 4 ) الوسائل الباب 19 من أبواب الخيار الحديث : 1
مباني منهاج الصالحين — صفحة 320 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى