لكن لو عوض المتهب لزمت ( 1 ) ولم يجز للواهب الرجوع ( 2 ) ولو بذل المتهب العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضا ( 3 ) والعوض المشروط ان كان معينا تعين ( 4 ) وان كان مطلقا أجزأ اليسير الا إذا كانت قرينة على إرادة المساوي من عادة أو غيرها ( 5 ) ولا يشترط في العوض أن يكون عينا بل يجوز أن يكون عقدا أو ايقاعا كبيع شيء على الواهب أو ابراء ذمته من دين له عليه أو نحو ذلك ( 6 ) .
[ كتاب الوصية ]
كتاب الوصية وهي قسمان : تمليكيه بأن يجعل شيئا من تركته لزيد أو للفقراء مثلا بعد وفاته فهي وصية بالملك أو الاختصاص ، وعهدية بأن يأمر بالتصرف بشيء يتعلق به من بدن أو مال كأن يأمر بدفنه في مكان
شرح
( 1 ) لإطلاق حديث ابن سنان « 1 » فان مقتضى اطلاقه عدم جواز الرجوع مع العوض بلا قيد فيتم ما أفاده في المتن .
( 2 ) فإنه صرح في حديث ابن سنان بعدم جواز الرجوع في الهبة المعوضة .
( 3 ) فان مجرد البذل لا يحقق التعويض كما هو ظاهر ومن ناحية أخرى لا دليل على وجوب قبول المبذل فلا يجب .
( 4 ) كما هو ظاهر فإذا اشترط عليه ان يهبه الكتاب الفلاني تجب هبته بعينه .
( 5 ) فان الاجزاء لازم الاطلاق الا مع القرينة الصارفة أو المعينة كما هو ظاهر
( 6 ) لصدق العوضية ومع صدق التعويض يترتب عليه حكمه من اللزوم وعدم جواز الرجوع والحمد للّه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا والصلاة على محمد وآله
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 321