فان عاب فلا أرش ( 1 ) وان زادت زيادة متصلة تبعت على التفصيل المتقدم في المفلس ( 2 ) والا فللموهوب له ( 3 ) .
[ مسألة 1 : في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط ]
( مسألة 1 ) : في الهبة المشروطة يجب على الموهوب له العمل بالشرط ( 4 ) فإذا تعذر أو امتنع المتهب من العمل بالشرط جاز للواهب الرجوع في الهبة ( 5 ) بل الظاهر جواز الرجوع في الهبة المشروطة قبل العمل بالشرط ( 6 ) وفي الهبة المطلقة لا يجب التعويض على الأقوى ( 7 ) .
شرح
والاطلاق قابلان للتخصيص والتقييد فلاحظ .
( 1 ) لعدم دليل على الأرش ولا بد في العيب الحادث فيه أن لا يكون مغيرا للعين أما لو كان مغيرا لها بحيث لا يصدق أنها قائمة بعينها لا يجوز الرجوع لانتفاء الموضوع على الفرض .
( 2 ) فراجع هناك .
( 3 ) إذ لا مقتضي للرجوع إلى الواهب فيكون باقيا في ملك الموهوب له فلاحظ .
( 4 ) لدليل وجوب الوفاء بالشرط .
( 5 ) لإطلاق دليل جواز الرجوع في الهبة بل يمكن الاستدلال بمفهوم حديث عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع « 1 » فان مقتضى مفهوم الشرطية جواز الرجوع مع عدم التعويض .
( 6 ) بعين التقريب المتقدم ذكره آنفا .
( 7 ) لعدم دليل على الوجوب .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من احكام الهبات الحديث : 1