تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
أو بعد التلف ( 1 ) أو التعويض ( 2 ) وفي التصرف خلاف ، والأقوى جواز الرجوع إذا كان الموهوب باقيا بعينه ( 3 ) فلو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه ( 4 ) أو نقله إلى غيره لم يجز له الرجوع ( 5 ) .
شرح
فيها « 1 » . ويستفاد من حديث داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته هل لأحد أن يرجع في صدقة أو هبة ؟ قال : أما ما تصدق به للّه فلا ، وأما الهبة والنحلة فإنه يرجع فيها حازها أو لم يحزها وان كانت لذي قرابة « 2 » ، جواز الرجوع وان كانت الهبة لذي رحم والرواية ضعيفة بضعف اسناد الشيخ إلى علي بن الحسن بن فضال والرواية بسندها الاخر مرسلة . ( 1 ) لاحظ ما رواه جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا كانت الهبة قائمة بعينها فله أن يرجع والا فليس له « 3 » فان المستفاد من هذه الرواية ان الرجوع في الهبة مشروط بكون الموهوب قائما بعينه فلا مجال للرجوع مع تلف العين كما هو المفروض . ( 2 ) يمكن أن يستدل على المدعى بأن المستفاد من الدليل جواز رجوع الواهب فيما وهبه ومع التبديل لا مجال للرجوع فيه فلا يجوز مع التعويض . ( 3 ) الظاهر أن كلام الماتن ناظر إلى حديث جميل « 4 » فان صدق عنوان قيام العين بعينها يجوز والا فلا . ( 4 ) بتقريب أنه ان تغيرت لا تكون قائمة بعينها . ( 5 ) لما مر من أن موضوع الحكم الرجوع في الهبة ومع النقل لا مجال له
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) الوسائل الباب 8 من أحكام الهبات الحديث : 1 ( 4 ) مر آنفا