. . . . . . . . . .
شرح
فيه الخمس وأما هذا الكلي في أي مورد يتحقق فالرواية ساكتة عنه .
وثانيا : ان الخبر ليس صريحا في جواز التملك بل غاية ما في الباب أن تكون مطلقة بالنسبة إلى جواز التملك فنقيده بدليل التصدق .
ويرد عليه : ان الظاهر من الرواية بحسب الفهم العرفي ان المال المأخوذ لأخذه ويجب فيه الخمس .
وبعبارة أخرى : ان الرواية في مقام بيان الفوائد التي يفيدها الانسان وتكون له غاية الأمر يجب عليه الخمس وهذا الظهور غير قابل للإنكار والعرف ببابك أضف إلى ذلك ان سيدنا الأستاذ لم يلتزم بوجوب الخمس في مورد مجهول المالك حتى في مورد جواز التملك فيرجع إلى أن الإغماض عن هذه الفقرة من الحديث بلا وجه .
وفي بعض الكلمات : ان الظاهر من الخبر إرادة اللقطة وحكم اللقطة التملك بعد التعريف . وفيه : انه لا شاهد على هذه الدعوى بل المستفاد من الرواية مطلق مجهول المالك مضافا إلى أن الأصحاب لم يلتزموا بوجوب الخمس في اللقطة بعد التملك والحال انه لا وجه للإغماض عن هذه الفقرة كما ذكرنا والانصاف ان دلالة الرواية على المدعى تامة وحيث إن سندها تام لا وجه لرفع اليد عنها إذ قد ذكرنا في محله ان اعراض المشهور عن رواية معتبرة لا يسقطها عن الاعتبار فبحسب الصناعة لا مانع من العمل بالرواية ولا تنافي بين هذه الرواية ورواية محمد بن مسلم « 1 » إذ حديث ابن مهزيار مختص بمورد مجهول المالك حسب الظهور وخبر ابن مسلم مطلق يشمل مورد معرفة المالك هذا أولا وثانيا : قد ذكر في رواية ابن مسلم ان أفضل الخصال التصدق والظاهر أنه لا تنافي بين جواز التملك واستحباب التصدق وعلى فرض التنافي نجعل حديث ابن مهزيار مقيدا لرواية ابن مسلم لكون حديث
هامش
( 1 ) لاحظ ص : 24