تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
وعلى الموكل ان كان كاذبا في انكاره الزوجية طلاقها ( 1 ) ولو لم يفعل وقد علمت بكذبه رفعت امرها إلى الحاكم ليطلقها بعد امر الزوج بالانفاق عليها وامتناعه ( 2 ) ولو وكل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرف الا إذا كانت هناك دلالة على توكيل كل منهما على الاستقلال ( 3 ) ولا تثبت الا بشاهدين عدلين ( 4 ) .
شرح
ولا ميراث بينهما ولا عدة عليها ولها نصف الصداق ان كان فرضا لها صداقا « 1 » والسند معتبر . ( 1 ) لا اشكال في حرمة التكذيب كما أنه لا اشكال في وجوب القيام بوظائف الزوجية وأما وجوب الطلاق فلم يظهر لي وجهه الا أن يقال : انها تقع في الحرام إذا لم يطلقها وفيه ان الدليل أخص من المدعى مضافا إلى ما فيه من الاشكال . ( 2 ) قد تعرض الماتن لحكم من لا ينفق على زوجته في المسألة ( 4 ) من مسائل النفقات وقد شرحنا كلامه هناك فراجع ما ذكرناه هناك . ( 3 ) كما هو ظاهر إذ الأمر بيد الموكل وباختياره ولا يجوز التخطي عن امره فلو كانت الوكالة للمجموع لم يكن لواحد الاقدام بالانفراد الا مع قيام دليل على استقلال كل منهما منفردا عن الاخر . ( 4 ) لا يبعد أن يكون الماتن ناظرا إلى صورة النزاع والاختلاف وبعبارة أخرى : تارة يقع الكلام في أن الوكالة بأي طريق تثبت وأخرى في اثباتها عند المرافعة أما في الصورة الأولى فطريق اثباتها كبقية الموضوعات الخارجية وأما اثباتها في صورة المخاصمة والادعاء والانكار فتحقيق الحال موكول إلى كتاب القضاء ويمكن أن يكون الماتن ناظرا إلى أن مقتضى الأصل الأولى عدم الثبوت وانما نلتزم بثبوت الموضوعات بقول الثقة بالسيرة العقلائية فلا بد من الاقتصار
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 26 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد