تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
فالمثل أو القيمة ان لم يكن مثليا ( 1 ) ولو زوجه فأنكر الموكل الوكالة حلف ( 2 ) وعلى الوكيل نصف المهر لها ( 3 ) .
شرح
( 1 ) فان الأصل عدم الإذن ومع عدم الإذن يتحقق الضمان بالمثل في المثلى وبالقيمة في القيمي على ما هو المقرر عند القوم . ( 2 ) فان اليمين على من انكر فما افاده على طبق القاعدة . ( 3 ) استدل على المدعى بجملة من النصوص : منها ما رواه عمر بن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل قال لاخر : اخطب لي فلانة فما فعلت من شيء مما قاولت من صداق أو ضمنت من شيء أو شرطت فذلك لي رضا وهو لازم لي ولم يشهد على ذلك فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه فلما رجع اليه أنكر ذلك كله قال : يغرم لها نصف الصداق عنه وذلك أنه هو الذي ضيع حقها الحديث « 1 » وهذه الرواية ضعيفة بعمر بن حنظلة . ومنها ما رواه ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال النكاح جائزان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه « 2 » . ومنها ما رواه أبو عبيدة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل امر رجلا أن يزوجه امرأة من أهل البصرة من بني تميم فزوجه امرأة من أهل الكوفة من بني تميم قال : خالف امره وعلى المأمور نصف الصداق لأهل المرأة ولا عدة عليها ولا ميراث بينهما فقال بعض من حضر : فان أمره أن يزوجه امرأة ولم يسم أرضا ولا قبيلة ثم جحد الامر أنه يكون أمره بذلك بعد ما زوجه فقال : ان كان للمأمور بينة ان كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الأمر وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور لأهل المرأة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب الوكالة الحديث : 1 ( 2 ) الوسائل الباب 7 من أبواب عقد النكاح وأوليائه الحديث : 3
مباني منهاج الصالحين — صفحة 310 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى