ولو اخر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن ( 1 ) .
[ مسألة : الوكيل المفوض إليه المعاملة بحكم المالك يرجع عليه البائع بالثمن ويرجع عليه المشتري بالمثمن ]
( مسألة ) : الوكيل المفوض اليه المعاملة بحكم المالك يرجع عليه البائع بالثمن ويرجع عليه المشتري بالمثمن وترد عليه العين بالفسخ بعيب ونحوه ويؤخذ منه العوض ( 2 ) .
[ كتاب الهبة ]
كتاب الهبة وتصح في الأعيان المملوكة وان كانت مشاعة ( 3 ) .
شرح
على مقدار تحققها وبعبارة أخرى : لا مجال للأخذ بالاطلاق أو العموم فمع الشك لا بد من اشتراط قيام البينة واللّه العالم .
( 1 ) إذ بالتأخير المذكور تصير يده يد عدوان موجب للضمان .
( 2 ) الأمر كما افاده فان معنى الوكيل المفوض ما ذكر هذا تمام الكلام في الوكالة وقد حصل الفراغ من كتابتها في يوم الجمعة الرابع والعشرين من شهر رجب من السنة 1409 على مهاجرها آلاف التحية والثناء .
( 3 ) بلا خلاف كما في بعض الكلمات بل حكي عليه الاجماع والظاهر أنه لا مجال للإشكال والسيرة الجارية عليها بلا نكير أقوى شاهد على المدعى هذا بالنسبة إلى الأعيان الشخصية غير المشاعة التي هي القدر المتيقن من جواز الهبة بالنسبة إليها وبالنسبة إلى المشاع فمضافا إلى ما تقدم يمكن الاستدلال عليه بما ما رواه عمر الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار ، قال : يجوز قلت : أرأيت أن كانت هبة ، قال يجوز الحديث « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 12 من أبواب أحكام الهبات الحديث : 1