ولو ادعى الوكيل التلف فالقول قوله الا إذا كان متهما فيطالب بالبينة ( 1 ) والقول قول منكر الوكالة ( 2 ) وقول الموكل لو ادعى الوكيل الاذن في البيع بثمن معين فان وجدت العين استعيدت فان فقدت أو تعذرت
شرح
كذلك من حيث الاحسان فالقول قوله ومن ناحية أخرى ان قوله مخالف الأصل فعليه البينة ولا وجه لقياسه على الودعي ولا يبعد ان هذا أقرب بأصول المذهب كما في كلام المحقق قدس سره .
( 1 ) لا يبعد أن يكون التفصيل المذكور في المتن مستفادا من جملة من النصوص لاحظ ما رواه أبو بصير يعني المرادي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك الا أن يكونوا متهمين فيخوف فيجيئون بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا وفي رجل استأجر جمالا فيكسر الذي يحمل أو يحريقه فقال على نحو من العامل ان كان مأمونا فليس عليه شيء وان كان غير مأمون فهو ضامن « 1 » .
وما رواه أبو بصير أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يضمن القصار والصائغ يحتاط به على أموال الناس وكان أبو جعفر عليه السلام يتفضل عليه إذا كان مأمونا « 2 » وما رواه معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال :
سألته عن الصباغ والقصار فقال : ليس يضمنان قال الشيخ يعني إذا كانا مأمونين فاما إذا اتهما ضمنا بحسب ما قدمنا « 3 » ، فان المستفاد من هذه الروايات انه مع الاتهام يجب على الأمين إقامة البينة .
( 2 ) لأن قوله موافق للأصل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 29 من الإجارة الحديث : 11
( 2 ) نفس المصدر الحديث 12
( 3 ) نفس المصدر الحديث : 14