وعدم البينة في عدمه ( 1 ) وفي العزل والعلم به ( 2 ) والتصرف ( 3 ) وفي الرد اشكال والأظهر العدم ( 4 ) .
شرح
معارض بعدم الجعل الزائد بل من جهة ان الوكالة إذا ثبتت لا تزول الا بالرافع .
( 1 ) إذ العدم موافق للأصل فالقول قول منكر التفريط والافراط .
( 2 ) الكلام فيهما هو الكلام فان مقتضى الأصل عدم العزل كما أن مقتضاه عدم حصول العلم به .
( 3 ) الذي وكل فيه وانكر ذلك الموكل مثل أن يقول : بعت المتاع وتلف الثمن مني أو قال : قبضت له وتلف مني وانكر ذلك الموكل ويترتب على الأول غرامة الوكيل المبيع عينا أو قيمة وفي الثاني عدم غرامة الثمن من الموكل لكون المبيع تلف قبل قبضه فربما يقال : بأن القول قول الموكل لكون قوله موافق للأصل وعن جامع المقاصد انه امتن دليلا وعن مجمع البرهان كأنه أظهر .
وفي قبال هذه الاستدلالات يمكن أن يقال : ان القول قول الوكيل لقاعدة من ملك شيئا ملك الاقرار به ولأنه امين قد نهي عن تخوينه الذي منه تكذيبه لاحظ ما رواه مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : ليس لك أن تتهم من ائتمنته ولا تأتمن الخائن وقد جربته « 1 » ، وانه محسن وليس عليه من سبيل وان في عدم تصديقه العسر والحرج المنفيين بالدليل واختلال نظام المعاملات بانصراف رغبة الناس عن معاملات الأولياء والوكلاء والمأذونين خصوصا في المضاربات ولأن الموكل بتوكيله اقدم على قبول قوله فيما يفعل فيجب أن يصدقه كما الزم بتصديقه في دعوى التلف التي يكون الملاك فيها كونه أمينا وصاحب يد على ما اؤتمن فيه فلاحظ .
( 4 ) الظاهر أن منشأ الاشكال انه يقبل قول الودعي عند الأصحاب في الرد والمقام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب الوديعة الحديث : 1