تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
ولا يتوكل الذمي على المشهور ولكن الأظهر الجواز ( 1 ) ولا يضمن الوكيل الا بتعد أو تفريط ( 2 ) ولا تبطل وكالته به ( 3 ) والقول قوله مع اليمين
شرح
( 1 ) لعدم ما يقتضي المنع ونفى سبيل الكافر على المسلم لا يرتبط بالمقام وأمثاله . ( 2 ) قال في الجواهر : « لا خلاف بين المسلمين ولا اشكال في أن الوكيل سواء كان بجعل أو غيره كما هو صريح بعض وظاهر الباقين امين بالنسبة إلى أنه لا يضمن ما تلف في يده الا مع التفريط أو التعدي كغيره من الأمناء » الخ . وتدل على عدم ضمان الأمين جملة من النصوص منها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه الا أن يكون اشترط عليه « 1 » . ومنها ما رواه عبد اللّه بن سنان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن العارية فقال لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا « 2 » . ومنها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق فقال : ان كان أمينا فلا غرم عليه « 3 » ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال : ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن « 4 » ( 3 ) لعدم التنافي بين صيرورة اليد يد ضمان وبقاء وكالته على ما هي عليها لا من جهة بقائها بالاستصحاب كي يقال : ان الاستصحاب الجاري في الشبهة الحكمية
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 1 من العارية الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 3 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 7 ( 4 ) نفس المصدر الحديث : 6