بإذن مولاه صح ( 1 ) ولا يوكل الوكيل بغير اذن الموكل ( 2 ) وللحاكم التوكيل عن السفهاء والبله ( 3 ) ويستحب لذوي المروات التوكيل في مهماتهم ( 4 ) .
شرح
فان المستفاد من كلامه ان توكيله باطل لسلب عبارته وحكم الأمثال واحد فلاحظ وقال أيضا في شروط الوكيل : « ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل بلا خلاف ولا اشكال » « 1 » .
( 1 ) قال في الجواهر : « لا اشكال ولا خلاف في أنه يجوز وكالة العبد إذا اذن له مولاه للعمومات » الخ « 2 » والأمر كما افاده .
( 2 ) بلا اشكال فان الأمر والاختيار بيد الموكل فلا بد من اذنه وبدون اذنه لا يصح .
( 3 ) فإنه وليهم فله التوكيل عنهم ويمكن أن يقال : ان الحاكم حيث إنه وليهم فتارة يقيم بأمرهم مباشرة وأخرى يوكل غيره فالوكيل وكيل للحاكم لا لهم فلاحظ
( 4 ) الذي يخطر ببالي القاصر عاجلا انهم يستحب لهم أن يحفظوا كرامتهم كي لا يهانوا فيستحب التوكيل فتأمل مضافا إلى بعض النصوص منها : ما روي أنه صلى اللّه عليه وآله وكل عمرو بن أمية الضميري في قبول نكاح أم حبيبة وكانت بالحبشة ووكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحرث الهلالية خالة عبد اللّه بن العباس ووكل عروة بن الجعد البارقي في شراء شاة الأضحية ووكل السعاة في قبض الصدقات « 3 » .
ومنها ما روي أن عليا عليه السلام وكل أخاه عقيلا في مجلس أبي بكر أو عمرو قال : هذا عقيل فما قضى عليه فعلي وما قضى له فلي ووكل عبد اللّه بن جعفر في مجلس عثمان 4 .
هامش
( 1 ) الجواهر ج 27 ص : 393
( 2 ) الجواهر ج 27 ص : 395
( 3 ) ( 3 و 4 ) مستدرك الوسائل الباب 20 من أبواب الإجارة الحديث : 3 و 4