وتلف متعلقها ( 1 ) وفعل الموكل ( 2 ) وتبطل الوكالة بجنون الموكل ( 3 ) وباغمائه حال جنونه واغمائه ( 4 ) وفي بطلانها مطلقا حتى بعد رجوع العقل والإفاقة اشكال ( 5 ) وتصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه مباشرة ويعلم ذلك ببناء العرف والمتشرعة عليه ( 6 ) ولا يتعدى الوكيل المأذون حتى في تخصيص السوق الا إذا علم أنه ذكره من باب أحد الافراد ( 7 ) ولو عمم التصرف صح مع المصلحة ( 8 ) الا في الاقرار ( 9
شرح
( 1 ) لانتفاء الموضوع ومع انتفائه لا مجال لبقائها كما هو ظاهر .
( 2 ) الكلام فيه هو الكلام فلاحظ .
( 3 ) إذ المجنون لا يترتب اثر على تصرفاته فكيف بتصرف وكيله مضافا إلى الاجماع المدعى في المقام .
( 4 ) العمدة في وجه الاستدلال هو الاجماع المدعى في المقام وربما يقال :
ان الوكيل نائب عن الموكل ومع سقوط الموكل عن الاعتبار لا مجال لتصرف نائبه ووكيله نعم في النائم والسكران نقطع ببقائها وعدم بطلانها .
( 5 ) تظهر من عبارة الأصحاب بطلانها بهما ومع فرض البطلان لا دليل على رجوعها ، وملخص الكلام ان المدرك الاجماع والتسالم المدعى .
( 6 ) كما هو ظاهر فإنه يعلم من السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة .
( 7 ) كما هو ظاهر إذ ميزان الجواز وعدمه منوط باذنه .
( 8 ) إذ لا وجه للتقييد وعدم العموم بل إن ثبت الاجماع على البطلان في صورة عدم المصلحة فهو والا لكان للالتزام بالصحة مجال الا أن يقال : انه لا دليل على التعميم فالقصور في المقتضي .
( 9 ) ان ثبت اجماع تعبدي على عدم الجواز فهو والا فيمكن أن يكون الوجه