تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
وتلف متعلقها ( 1 ) وفعل الموكل ( 2 ) وتبطل الوكالة بجنون الموكل ( 3 ) وباغمائه حال جنونه واغمائه ( 4 ) وفي بطلانها مطلقا حتى بعد رجوع العقل والإفاقة اشكال ( 5 ) وتصح الوكالة فيما لا يتعلق غرض الشارع بايقاعه مباشرة ويعلم ذلك ببناء العرف والمتشرعة عليه ( 6 ) ولا يتعدى الوكيل المأذون حتى في تخصيص السوق الا إذا علم أنه ذكره من باب أحد الافراد ( 7 ) ولو عمم التصرف صح مع المصلحة ( 8 ) الا في الاقرار ( 9
شرح
( 1 ) لانتفاء الموضوع ومع انتفائه لا مجال لبقائها كما هو ظاهر . ( 2 ) الكلام فيه هو الكلام فلاحظ . ( 3 ) إذ المجنون لا يترتب اثر على تصرفاته فكيف بتصرف وكيله مضافا إلى الاجماع المدعى في المقام . ( 4 ) العمدة في وجه الاستدلال هو الاجماع المدعى في المقام وربما يقال : ان الوكيل نائب عن الموكل ومع سقوط الموكل عن الاعتبار لا مجال لتصرف نائبه ووكيله نعم في النائم والسكران نقطع ببقائها وعدم بطلانها . ( 5 ) تظهر من عبارة الأصحاب بطلانها بهما ومع فرض البطلان لا دليل على رجوعها ، وملخص الكلام ان المدرك الاجماع والتسالم المدعى . ( 6 ) كما هو ظاهر فإنه يعلم من السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة . ( 7 ) كما هو ظاهر إذ ميزان الجواز وعدمه منوط باذنه . ( 8 ) إذ لا وجه للتقييد وعدم العموم بل إن ثبت الاجماع على البطلان في صورة عدم المصلحة فهو والا لكان للالتزام بالصحة مجال الا أن يقال : انه لا دليل على التعميم فالقصور في المقتضي . ( 9 ) ان ثبت اجماع تعبدي على عدم الجواز فهو والا فيمكن أن يكون الوجه
مباني منهاج الصالحين — صفحة 303 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى