تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
وان كان فعلا ( 1 ) أو متأخرا ( 2 ) ولا يشترط فيها التنجيز فلو علقها على شرط غير حاصل حال العقد أو مجهول الحصول حينه فالظاهر الصحة ( 3 ) ويصح تصرف الوكيل حينئذ عند تحقق الشرط ( 4 ) وهي جائزة من الطرفين ( 5 ) .
شرح
وبعبارة أخرى مع تحققها بالايجاب يكون القبول الواقع بعدها أمرا أجنبيا عنها فصفوة القول : انه تارة يتحقق الاذن وأخرى تتحقق الوكالة أما على الأول فلا يحتاج إلى القبول كما هو ظاهر وأما على الثاني فيحتاج إلى القبول واللّه العالم ( 1 ) إذ لا يشترط في تحققه اللفظ بل يصدق ولو بالقبول الفعلي فيترتب عليه أثره . ( 2 ) بلا اشكال إذ لا دليل على اشتراط التوالي بين ايجابها وقبولها بل تصدق ولو مع الفصل بين الايجاب والقبول وهذا العرف ببابك وهذه السيرة العقلائية نصب عينك . ( 3 ) بتقريب : انه لا دليل على اشتراط التنجيز في العقود الا الاجماع والقدر المعلوم منه غير المقام ولكن ادعي الاجماع على الاشتراط في خصوص المقام الا أن يقال : انه ليس اجماعا محصلا بل غايته الاجماع المنقول ولا اعتبار به مضافا إلى أنه لو فرض تحصيله يكون محتمل المدرك فلا يكون اجماعا تعبديا كاشفا عن رأيه عليه السلام . ( 4 ) إذ المفروض ان دائرة الوكالة مضيقة والاذن في التصرف في اطار خاص ( 5 ) بلا خلاف أجده بل الاجماع بقسميه عليه - هكذا في الجواهر - فإذا ثبت الاجماع التعبدي الكاشف عن رأى المعصوم فهو والا فيشكل الجزم بالمدعى لأن مقتضى اصالة اللزوم في كافة العقود المستفادة من قوله تعالىأَوْفُوا بِالْعُقُودِ« 1 »
هامش
( 1 ) المائدة 1 /