ولو كانا معلومى النسب لا يلتفت إلى انكاره ( 1 ) الثالثة يثبت النسب بشهادة عدلين ( 2 ) لا برجل وامرأتين ولا برجل ويمين ( 3 ) ولو شهد الاخوان بابن للميت وكانا عدلين كان أولى منهما ويثبت النسب ( 4 ) ولو كانا فاسقين يثبت الميراث إذا لم يكن لهما ثالث ( 5 ) دون النسب ( 6 ) .
[ كتاب الوكالة ]
كتاب الوكالة ولا بد فيها من الإيجاب والقبول ( 7 ) .
شرح
ولا يبعد أن يقال بقسمة المال بينهم أثلاثا فان اقرار الأولين بثالث ليس الا اقرارا باستحقاقه ثلث المال فلا يستحق الا بهذا المقدار ولا أثر لإنكاره نسب الثاني فلاحظ واللّه العالم بحقايق الأمور .
( 1 ) كما هو ظاهر فلا تغفل .
( 2 ) بلا كلام لعموم حجية البينة .
( 3 ) فان قبول الشهادة واثبات المشهود بها يحتاج إلى الدليل ولا دليل عليه في المقام .
( 4 ) لحجية البينة .
( 5 ) لنفوذ الاقرار .
( 6 ) لعدم الدليل على الاعتبار فلاحظ والحمد للّه أولا وآخرا وظاهرا وباطنا .
( 7 ) أفاد السيد اليزدي قدس سره بأنه « لا يشترط في الوكالة القبول ولذا نرى انه لو قال وكلتك في بيع داري فباعها صح بيع الدار والظاهر الصحة ولو مع غفلة البائع عن الوكالة وقصد النيابة وهذا دليل عدم تقوم الوكالة بالقبول وأيضا نرى انه لو وكله وهو غائب في أمر فقبل الوكيل الوكالة بعد مضى أيام تصح والحال