وكذلك في تعدى التوارث إلى غيرهما ( 1 ) ولا يترك الاحتياط أيضا فيما لو أقر بولد أو غيره ثم نفاه بعد ذلك ( 2 ) الثانية : لو أقر الوارث بأولى منه دفع ما في يده اليه ولو كان مساويا دفع بنسبة نصيبه من الأصل ( 3 ) ولو أقر باثنين فتتناكرا لم يلتفت إلى تناكرهما فيعمل بالاقرار ( 4 ) ولكن تبقى الدعوى قائمة بينهما ( 5 ) ولو أقر بأولى منه في الميراث ثم أقر بأولى من المقر له قبل كما إذا أقر العم بالأخ ثم أقر بالولد فان صدقه دفع إلى الثالث والا فإلى الثاني ويغرم للثالث ( 6 ) ولو أقر الولد بآخر ثم أقرا بثالث وأنكر الثالث الثاني كان للثالث النصف وللثاني السدس ( 7 ) .
شرح
انحصار الوارث .
( 1 ) لا يبعد أن يكون وجه الاشكال اختصاص الدليل بهما ولا دليل على التعدي .
( 2 ) الظاهر أن منشأ الاشكال قوله في الحديث « ولم تزل مقرة به » وقوله عليه السلام أيضا « ولا يزالا مقرين بذلك » فيستفاد من الرواية اشتراط دوام الاقرار وعدم النفي واللّه العالم .
( 3 ) فان اقراره بالنسبة إلى ما في يده نافذ من باب نفوذ اقرار العقلاء .
( 4 ) فان مقتضى نفوذ الاقرار دفع ما في يده اليهما .
( 5 ) كما هو ظاهر فإنها باقية إلى أن ترتفع بالأسباب الشرعية .
( 6 ) كما مر الكلام في نظير المقام مع ما سبق من الاشكال فراجع .
( 7 ) بتقريب ان ارث الثالث ثابت باعتراف الأولين فهو أحد الاثنين المتفق عليهما فيكون له النصف وللأول الثلث لأنه باعترافه أحد الثلاثة فليس له الا ثلث التركة ويبقى للثاني السدس .