تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
أو أخ أو أخت أو غير ذلك نفذ اقراره مع احتمال صدقه في ما عليه من وجوب انفاق أو حرمة نكاح أو مشاركة في ارث ونحو ذلك ( 1 ) وأما بالنسبة إلى غير ما عليه من الاحكام ففيه تفصيل فإن كان الاقرار بالولد فيثبت النسب باقراره مع احتمال صدقه وعدم المنازع إذا كان الولد صغيرا وكان تحت يده ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لنفوذ الاقرار على النفس مع احتمال الصدق وأما مع عدم احتمال الصدق فلا مجال لنفوذه كما هو ظاهر . ( 2 ) ويمكن الاستدلال بحديث ابن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الحميل فقال : واي شيء الحميل ؟ قال : قلت المرأة تسبى من ارضها ومعها الولد الصغير فتقول : هو ابني والرجل يسبي فيلقى أخاه فيقول هو أخي وليس لهم بينة الا قولهم قال : فقال ما يقول الناس فيهم عندكم ؟ قلت : لا يورثونهم لأنه لم يكن لهم على ولادتهم بينة وانما هي ولادة الشرك فقال : سبحان اللّه إذا جاءت بابنها أو بابنتها ولم تزل مقرة به وإذا عرف أخاه وكان ذلك في صحة منهما ولم يزالا مقرين بذلك ورث بعضهم من بعض « 1 » . وذكر الماتن لاعتبار الاقرار بالولد بحيث يلحق بالمقر شروطا : الأول : احتمال صدقه في دعواه فإنه مع عدم احتمال صدقه لا مجال للأخذ باقراره كما مر آنفا وان شئت قلت : الاقرار من الامارات والامارة حجة في صورة احتمال مطابقتها مع الواقع . الثاني : عدم المنازع وقيل في وجهه : انه يتعارض الاقرار ان مضافا إلى النصوص الواردة في وطي الشركاء الأمة المبتاعة منها ما رواه معاوية بن عمار
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث : 1