تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
. . . . . . . . . .
شرح
عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا اقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويردا قيمة الولد على صاحب الجارية قال فان اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشتري رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته « 1 » . ومنها ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الإسلام فأقرع بينهم فجعل الولد للذي قرع وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين فضحك رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله حتى بدت نواجده قال : وقال : ما اعلم فيها شيئا الا ما قضى علي عليه السلام « 2 » . ومنها ما رواه الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادعوا الولد اقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه « 3 » . فان تلك النصوص تدل على لزوم التعيين بالقرعة مع فرض التنازع فتدل على لزومها في المقام بالأولوية - كما في الجواهر - ويمكن أن يقال : ان مقتضى حديث ابن الحجاج هو الالحاق ولو مع وجود المنازع ولا نرى وجها للأولوية المدعاة . الثالث أن يكون الولد صغيرا كما صرح في الخبر المشار اليه يقوله « ومعها الولد الصغير » . الرابع : أن يكون تحت يده ويدل عليه قوله عليه السلام في الخبر « ومعها الولد الصغير » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 57 من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث : 1 ( 2 ) نفس المصدر الحديث : 2 ( 3 ) نفس المصدر الحديث : 3
مباني منهاج الصالحين — صفحة 296 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى