تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
ولا يشترط فيه تصديق الصغير ( 1 ) ولا يلتفت إلى انكاره بعد بلوغه ( 2 ) ويثبت بذلك النسب بينهما وبين أولادهما وسائر الطبقات ( 3 ) وأما في غير الولد الصغير فلا أثر للإقرار الا مع تصديق الاخر ( 4 ) فإن لم يصدقه الاخر لم يثبت النسب ( 5 ) وان صدقه ولا وارث غيرهما توارثا ( 6 ) وفي ثبوت التوارث مع الوارث الاخر اشكال والاحتياط لا يترك ( 7 ) .
شرح
( 1 ) وعن جامع المقاصد الاجماع عليه واطلاق الخبر يقتضيه . ( 2 ) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به غير واحد - هكذا في الجواهر - والوجه في عدم الالتفات ان النسب ثبت قبل البلوغ بالنص فلا وجه لاعتبار انكاره . ( 3 ) فإنه مقتضى ثبوت كون الولد ولدا له بمقتضى النص وبعبارة أخرى يستفاد من النص ترتب أحكام الولادة منه على الاطلاق والذي يختلج بالبال في هذه العجالة انه ان تم المدعى بالإجماع فهو والا فللمناقشة مجال إذ لا يستفاد من حديث ابن الحجاج العموم فتأمل . ( 4 ) فان الالحاق على خلاف القاعدة وانما نخرج عن القاعدة بالمقدار المستفاد من النص لاحظ ما رواه الأعرج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سألته عن رجلين حميلين جيء بهما من أرض الشرك فقال أحدهما لصاحبه : أنت أخي فعرفا بذلك ثم أعتقا ومكثا مقرين بالإخاء ثم إن أحدهما مات قال : الميراث للأخ يصدقان « 1 » ( 5 ) كما هو المستفاد من حديث الأعرج . ( 6 ) كما نص به في الخبر . ( 7 ) والوجه في الاشكال عدم دلالة النص فان الظاهر منه بيان الحكم لصورة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 9 من أبواب ميراث ولد الملاعنة الحديث : 2