المؤجل ( 1 ) ولم يستحق المقر له المطالبة به قبل الاجل ( 2 ) ولو أقر بالمردد بين الأقل والأكثر ثبت الأقل ( 3 ) ولو ابهم المقر له فان عين قبل ( 4 ) ولو ادعاه الاخر كانا خصمين ( 5 ) وللاخر على المقر اليمين على عدم العلم ان ادعى عليه العلم ( 6 ) ولو ابهم المقر به ثم عين فان أنكره المقر له ففي أن للحاكم انتزاعه أو اقراره في يده اشكال ( 7 ) والأظهر الثاني ( 8 ) ولو ادعى المواطاة على الاشهاد كان عليه إقامة البينة على المواطاة أو احلاف المشتري على اقباض الثمن ( 9 . مسائل الأولى : إذا أقر بولد
شرح
( 1 ) إذ لا وجه للتعجيل مع عدم دليل عليه .
( 2 ) كما هو ظاهر فان الاستحقاق يحتاج إلى الدليل .
( 3 ) إذ الأكثر لم يقع مورد الاقرار فلا وجه لثبوته والأصل عدمه .
( 4 ) فان المقر هو المرجع في التفسير لأنه ذو يد فيقبل قوله وربما يقال كما في الجواهر : « انه بعد الاقرار الأول لا أثر لقوله وبعبارة أخرى بعد الاقرار بكونه للغير تخرج العين عن يده .
( 5 ) فلا بد من اجراء قوانين الدعوى والقضاء .
( 6 ) إذ المفروض ان الاخر يدعي علم المقر بكون المال له فعليه البينة ووظيفة المقر اليمين لكونه منكرا .
( 7 ) فربما يقال إن للحاكم انتزاعه لأنه ولي من لا ولي له وربما يقال له ابقائها في يده إذ لم يثبت عدوانه .
( 8 ) لأنه مكلف بايصاله إلى صاحبها فلا وجه لانتزاعها من يده فلاحظ .
( 9 ) على ما هو مقتضى قانون الدعاوي من كون البينة على المدعي واليمين على من انكر فلاحظ .