تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
ولو أقر للعبد فهو له لو قيل بملكه كما هو الظاهر ( 1 ) ولو قال له على مال الزم به ( 2 ) فان فسره بما لا يملك لم يقبل ( 3 ) ولو قال هذا لفلان بل لفلان كان للأول وغرم القيمة للثاني ( 4 ) ويرجع في النقد والوزن والكيل إلى عادة البلد ( 5 ) ومع التعدد إلى تفسيره ( 6 ) ولو أقر بالمظروف لم يدخل الظرف ( 7 ) ولو أقر بالدين المؤجل ثبت
شرح
( 1 ) كما هو واضح إذ مع عدم الأهلية لا مجال للنفوذ شرعا . ( 2 ) لنفوذ الاقرار ووجوب الاخذ به . ( 3 ) إذ الانكار بعد الاقرار يحتاج إلى الاثبات . ( 4 ) بمقتضى نفوذ الاقرار بالنسبة إلى الأول والحيلولة بالنسبة إلى الثاني قال في الجواهر في مقام تقريب الاستدلال على المدعى : « لأنه حال بينه وبينها فهو كالمتلف بلا خلاف معتد به أجده فيه لعموم اقرار العقلاء وللحيلولة التي سمعتها » الخ . ويرد على هذا التقريب بأنه اما نقول إن الاقرار الأول لنفوذه أوجب كون المقرّ به للأول فلا أثر للإقرار الثاني لأنه اقرار بالنسبة إلى مال الغير واما نقول إن المتكلم ما دام متشاغلا بالكلام له أن يلحق بكلامه من اللواحق ما شاء ولا مجال للحكم عليه ما دام متشاغلا والمفروض ان كلمة الأضراب وضعت لإفادة الأضراب عن الأول والاثبات للثاني ومن ناحية أخرى ان الاشتباه أمر ممكن فيلزم أن يحكم للثاني فأما يحكم للأول بالتقريب الأول واما يحكم للثاني بالتقريب الثاني فعلى كلا التقديرين لا يتم ما أفيد في المتن الا أن يتم الامر بالتسالم والاجماع . ( 5 ) للظهور العرفي . ( 6 ) فإنه المرجع في تفسير كلامه . ( 7 ) لعدم ما يقتضي الدخول .