تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢

[ كتاب الإقرار ]

كتاب الاقرار وهو اخبار عن حق ثابت على المخبر أو نفي حق له على غيره ( 1 ) . ولا يختص بلفظ بل يكفي كل لفظ دال على ذلك عرفا ولو لم يكن صريحا وكذا تكفى الإشارة المعلومة ( 2 ) ويشترط في المقر التكليف ( 3 ) والحرية ( 4 ) فلا ينفذ اقرار الصبى والمجنون ولا اقرار العبد بالنسبة إلى ما يتعلق بحق المولى بدون تصديقه مطلقا ولو كان مما يوجب الجناية على العبد نفسا أو طرفا ( 5 ) وأما بالنسبة إلى ما يتعلق به نفسه مالا كان أو جناية فيتبع به بعد عتقه ( 6 ) ويشترط في المقر له أهلية التملك
شرح
( 1 ) كما هو المستفاد العرفي منه . ( 2 ) لعدم وجه للاختصاص بعد صدق المفهوم فإذا صدق يترتب عليه حكمه أعم من أن يكون بنحو الصراحة أو الإشارة كما هو ظاهر . ( 3 ) لعدم ترتب اثر على ما يصدر عن غير المكلف صبيا كان أو مجنونا . ( 4 ) إذ الاقرار لا ينفذ في حق الغير . ( 5 ) كما هو ظاهر لما مر من عدم اعتباره . ( 6 ) قال في الجواهر في هذا المقام « 1 » « بلا خلاف ولا اشكال لعموم اقرار العقلاء » لاحظ ما عن النبي صلى اللّه عليه وآله أنه قال اقرار العقلاء على أنفسهم جائز « 2 » .
هامش
( 1 ) ج 35 ص : 108 ( 2 ) الوسائل الباب 3 من أبواب الاقرار الحديث : 2
مباني منهاج الصالحين — صفحة 292 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى