تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
المكيل أو الموزون ( 1 ) وأما في غير ذلك فيجوز البيع والصلح بالأقل من المديون وغيره وعليه فيجوز للدائن تنزيل الكمپيالة في المصرف وغيره في عصرنا الحاضر لان الدنانير الرائجة ليست مما يوزن أو يكال ( 2 ) .

[ مسألة 15 : ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ ]

( مسألة 15 ) : ينفسخ الصلح بتراضي المتصالحين بالفسخ ( 3 ) وكذا إذا فسخ من جعل له حق الفسخ منهما في ضمن الصلح ( 4 ) .

[ مسألة 16 : لا يجرى خيار الحيوان ولا خيار المجلس ولا خيار التأخير في الصلح ]

( مسألة 16 ) : لا يجرى خيار الحيوان ولا خيار المجلس ولا خيار التأخير في الصلح ( 5 ) نعم لو أخر تسليم المصالح به عن الحد المتعارف أو اشترط تسليمه نقدا فلم يعمل به فللاخر أن يفسخ المصالحة ( 6 ) وأما الخيارات الباقية فهي تجري في عقد الصلح ( 7 ) .
شرح
( 1 ) بلا اشكال لعدم وجه للإشكال . ( 2 ) الامر كما افاده لعدم ما يقتضي عدم الجواز فيجوز ويصح فلاحظ . ( 3 ) هذا مبني على جريان الإقالة في غير البيع وهو محل الاشكال . ( 4 ) على القول بجواز جعل الخيار وقد مر الاشكال فيه الا أن يقال : ان السيرة الخارجية العقلائية جارية عليه والشارع الاقدس أمضى هذه السيرة . ( 5 ) لعدم ما يقتضي الجريان بعد اختصاص الدليل بالبيع . ( 6 ) بتقريب ان مرجعه إلى جعل الخيار عند عدم الوفاء بالشرط وجعل الخيار جائز والاشكال فيه هو الاشكال المتقدم آنفا . ( 7 ) بدعوى ان دليلها دليل الشرط فيعم ويشكل الجزم بما ذكر للإشكال في قصور دليل الشرط لإثبات هذه الدعوى الا أن يتم الامر بالسيرة الخارجية بأن يقال لا اشكال في ثبوت هذه الخيارات بين العقلاء والمفروض عدم ردع الشارع عنها
مباني منهاج الصالحين — صفحة 290 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى