تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
ولا باس بها مع احتمال الزيادة ( 1 ) .

[ مسألة 13 : لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون ]

( مسألة 13 ) : لا باس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد أو على شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون أو لم يكونا من جنس واحد أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن وأما إذا كانا من المكيل أو الموزون ومن جنس واحد فجواز الصلح على مبادلتهما مع زيادة محل اشكال ( 2 ) .

[ مسألة 14 : يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض إبراء ذمة المديون من بعض الدين ]

( مسألة 14 ) : يصح الصلح في الدين المؤجل بأقل منه إذا كان الغرض ابراء ذمة المديون من بعض الدين وأخذ الباقي منه نقدا هذا فيما إذا كان الدين من جنس الذهب أو الفضة أو غيرهما من
شرح
دليل الحرمة بالبيع والالتزام بكون الصلح عقدا مستقلا كما سبق . ( 1 ) إذ يمكن احراز عدمها بالأصل اي استصحاب العدم الأزلي . ( 2 ) اما عدم البأس في غير صورة الأخيرة فلعدم وجه للمنع وأما الاشكال في الصورة الأخيرة فلاحتمال الحرمة من اجل الربا ولكن قد مر انه لا وجه للإشكال مع كون الصلح عقدا مستقلا فلا يشمله دليل المنع وأما على تقدير الشك فان قلنا بأن المقيد مجمل فايضا لا مجال للإشكال لأن اجمال المقيد المنفصل لا يسري إلى المطلق ومع التنزل عن هذه الجهة ان قلنا بجريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية - كما نقول - يمكن احراز عدم تحقق عنوان الربا فيحكم بالصحة وأما على القول بعدم جريان الاستصحاب - كما هو المقرر عندهم - فلا مجال للأخذ بدليل الصحة ولا بدليل الفساد لعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لكن مقتضى الأصل العملي هو الفساد فلاحظ .
مباني منهاج الصالحين — صفحة 289 | السيد تقي الطباطبائي القمي / عباس حاجيانى