. . . . . . . . . .
شرح
أثر لاحتمال استناد المجمعين إلى الوجوه المذكورة في المقام .
الوجه الثاني قاعدة نفي الضرر لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال : لا ضرر ولا ضرار « 1 » فان الضرر متحقق بفعل المخرج فعليه الضمان . وفيه أولا : ان التقريب المذكور على فرض تماميته يتوقف على الالتزام بمقالة المشهور وأما على مسلك شيخ الشريعة فلا ، وثانيا : ان المستفاد من الحديث على ما هو المقرر عندهم نفي الحكم الضرري ولا يستفاد من القاعدة ثبوت أمر كالضمان المبحوث عنه في المقام .
الوجه الثالث شمول حديث « على اليد ما اخذت حتى تؤدي » « 2 » للمقام وفيه ان حديث على اليد ضعيف سندا مضافا إلى أن الاطلاق غير الاستيلاء أضف إلى ذلك ان الظاهر أن الدليل يختص بالأعيان الخارجية .
الوجه الرابع : فحوى ما ورد في اطلاق القاتل لاحظ ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السلام : قال : سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع إلى الوالي فدفعه إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء قال أرى أن يحبس الذي خلص « الذين خلصوا » القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل قيل : فان مات القاتل وهم في السجن ؟ قال : وان مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول « 3 » .
وفيه انه حكم خاص وارد في مورد مخصوص ولا أرى لتقريب الفحوى وجها وعلى هذا الأساس تكون المسألة مبتنية على الاحتياط الا أن يتم الامر بالإجماع
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 17 من أبواب الخيار الحديث : 3
( 2 ) مستدرك الوسائل الباب 1 من أبواب الغصب الحديث : 4
( 3 ) الوسائل الباب 15 من أبواب الضمان