تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباني منهاج الصالحين — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩

[ مسألة 5 : الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل الا بالإقالة أو بجعل الخيار له ]

( مسألة 5 ) : الكفالة عقد لازم لا يجوز فسخه من طرف الكفيل ( 1 ) الا بالإقالة أو بجعل الخيار له ( 2 ) .

[ مسألة 6 : إذا لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ المكفول له المال من الكفيل ]

( مسألة 6 ) : إذا لم يحضر الكفيل المكفول فاخذ المكفول له المال من الكفيل فإن لم يأذن المكفول لا في الكفالة ولا في الأداء فليس للكفيل الرجوع عليه والمطالبة بما أداه ( 3 ) وإذا اذن في الكفالة والأداء أو اذن في الأداء فحسب كان له أن يرجع عليه ( 4 ) وان اذن له في الكفالة دون الأداء فالظاهر عدم رجوعه عليه بما أداه ( 5 ) وان كان غير متمكن من احضاره عند طلب المكفول له ذلك ( 6 ) .

[ مسألة 7 : يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول ]

( مسألة 7 ) : يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول ( 7 ) .
شرح
( 1 ) فان كل عقد لازم بمقتضى وجوب الوفاء به الا ما خرج بالدليل . ( 2 ) كل منهما يحتاج إلى الدليل وقد مر الكلام من هذه الجهة في بعض الأبحاث المتقدمة فلا نعيد وان شئت راجع ما ذكرناه سابقا في هذا المقام . ( 3 ) لعدم المقتضي للرجوع فان المفروض عدم اذن المكفول فلا وجه لضمانه ومع عدم الضمان لا مجال للرجوع اليه كما هو ظاهر واضح . ( 4 ) إذ المفروض ان الأداء تحقق باذنه فيشتغل ذمة الاذن بمقتضى السيرة العقلائية الممضاة شرعا . ( 5 ) لعدم ما يقتضي الرجوع كما مر قريبا . ( 6 ) لوحدة الملاك ولكن الاشكال في صحة الكفالة مع عدم امكان الاحضار وقد مر من الماتن انه يشترط في صحة الكفالة القدرة على احضار المدين فلاحظ ( 7 ) لأن المفروض وجوب الاحضار فتجب مقدماته من باب وجوب مقدمة